الشنقيطي
135
أضواء البيان
المسألة الرابعة : اعلم أن جماهير علماء المسلمين من الصحابة ومن بعدهم على وجوب الزكاة في عروض التجارة ، فتقوم عند الحول ، ويخرج ربع عشرها كزكاة العين ، قال ابن المنذر : أجمع عامة أهل العلم على وجوب زكاة التجارة ، قال : رويناه عن عمر بن الخطاب ، وابنه عبد الله ، وابن عباس ، والفقهاء السبعة ، سعيد بن المسيب ، والقاسم بن محمد ، وعروة بن الزبير ، وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ، وخارجة بن زيد ، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، وسليمان بن يسار ، والحسن البصري ، وطاوس ، وجابر بن زيد ، وميمون بن مهران ، والنخعي ، ومالك ، والثوري ، والأوزاعي ، والشافعي ، والنعمان ، وأصحابه ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبي ثور ، وأبي عبيد ، اه : بواسطة نقل النووي في ( شرح المهذب ) ، وابن قدامة ، في ( المغني ) ، ولمالك رحمه الله ، تفصيل في عروض التجارة ، لأن عروض التجارة عنده تنقسم إلى عرض تاجر مدير ، وعرض تاجر محتكر ، فالمدير هو الذي يبيع ويشتري دائماً ، والمحتكر هو الذي يشتري السلع ويتربص بها حتى يرتفع سعرها فيبيعها ، وإن لم يرتفع سعرها لم يبعها ولم مكثت سنين . فعروض المدير عنده وديونه التي يطالب بها الناس إن كانت مرجوة يزكيها عند كل حول : والدين الحال يزكيه بالعدد . والمؤجل بالقيمة . أما عرض المحتكر فلا يقوم عنده ولا زكاة فيه حتى يباع بعين فيزكي العين على حول أصل العرض . وإلى هذا أشار ابن عاشر ، في ( المرشد المعين ) بقوله : أما عرض المحتكر فلا يقوم عنده ولا زكاة فيه حتى يباع بعين فيزكي العين على حول أصل العرض . وإلى هذا أشار ابن عاشر ، في ( المرشد المعين ) بقوله : * والعرض ذو التجر ودين من أدار * قيمتها كالعين ثم ذو احتكار * * زكى لقبض ثمن أو دين * عينا بشرط الحول للأصلين * زاد مالك في مشهور مذهبه شرطاً ، وهو أنه يشترط في وجوب تقويم عروض المدير أن يصل يده شيء ناص من ذات الذهب أو الفضة ، ولو كان ربع درهم أو أقل ، وخالفه ابن حبيب من أهل مذهبه ، فوافق الجمهور في عدم اشتراط ذلك . ولا يخفى أن مذهب الجمهور هو الظاهر ، ولم نعلم بأحد من أهل العلم خالف في وجوب زكاة عروض التجارة ، إلا ما يروى عن داود الظاهري ، وبعض أتباعه . ودليل الجمهور ، آية : وأحاديث : وآثار : وردت بذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم . ولم يعلم أن أحداً منهم خالف في ذلك ، فهو إجماع سكوتي . فمن الأحاديث الدالة على ذلك : ما رواه أبو ذر رضي الله عنه ، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم ، أنه